سنة مضت من الهجرة " (1).
باب (الاشهاد على الوصية) 5434 روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال:
هما كافران (2) قلت: ذوا عدل منكم؟ قال: مسلمان ".
5435 وروى حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل، فقال: تجاز في ربع الوصية " (3).
5436 وروى يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى بن محمد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن قول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب، يحبسان بعد العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا