له: أريد أن أكلمك، قال فادن منى فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر (عليهما السلام) بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت: نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي: أنفذ ما أمرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء: رأيته بعد ذلك " (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ومتى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك وتصديق ذلك:
5516 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن سعد بن سعد قال: سألته - يعنى أبا الحسن الرضا (عليه السلام) - عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): لزمه الولد لاقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه ".
باب * (انقطاع يتم اليتيم) * 5517 روى منصور بن حازم، عن هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله " (2).
5518 وروى ابن أبي عمير، عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي - عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على