5346 وروى الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: " من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن " (1).
5347 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره (2) قال: " كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ".
باب (ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها) 5348 روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء " (3).
5349 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه " (4).
5350 وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد الله (عليه السلام) قال: " بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة " (5).