باب * (ميراث الولد ينتفى منه أبوه بعد الاقرار به) * 5680 روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أيما رجل أقر بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته " (1).
باب * (ميراث ولد الزنا) * 5681 روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري (2) قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني (عليه السلام) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق الله به، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث) (3).
5682 وروى يونس، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت: فإنه مات وله مال فمن يرثه؟ قال: الامام ". (4)