5466 وروى عبد الله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: " الرجل يكون له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟
قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بذلك أن يبين به من ماله في حياته أو يهبه كله في حياته ويسلمه من الموهوب له، فاما إذا أوصى به فليس له أكثر من الثلث، وتصديق ذلك: 5467 ما رواه صفوان، عن مرازم (1) " في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فمن الثلث ".
5468 وأما حديث علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له ".
فإنه يعنى به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث يشاء، ومتى كان له وارث قريب أو بعيد لم يجز له أن يوصي بأكثر من الثلث، وإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، وتصديق ذلك:
5469 ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)! أنه سئل عن الرجل يموت ولا وراث له ولا عصبة، قال: يوصى بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل ".
وهذا حديث مفسر والمفسر يحكم على المجمل.
باب (وصية من قتل نفسه متعمدا) 5470 روى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قيل له: أرأيت إن كان