فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني: خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه " (1).
5062 وفي خبر آخر: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والموتصلة - يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر " (2).
باب (حد القذف) 5063 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الذي يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه، قال: لا ولا كرامة " (3).
5064 وروى ابن محبوب، عن حماد بن زياد (4)، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه: لم أجدك عذراء قال: لا حد عليه " (5).