باب (مقدار ما يستحب الوصية به) 5421 روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
" قال:
أمير المؤمنين (عليه السلام): الوصية بالخمس لان الله عز وجل رضى لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف " (1).
5422 روى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير (2) قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت (3) ما له من ماله؟
فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا ".
5423 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " لان أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فليترك فقد بالغ، وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى " (4).
5424 وفي رواية الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، وقال من أوصى بالثلث فلم يترك " (5).