فإن ترك جدا - أبا الام - وابن أخ لام، فكأنه ترك أخوين لام (1) فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك جدا - أبا الام -، وعما لام، وابن أخ لام، وابن ابن عم، فالمال بين الجد وبين ابن الأخ نصفان، وسقط الباقون.
فإن ترك جدته - أم أمه -، وخالا، وخالة، وعما، وعمة، فالمال للجدة - أم الام - لأنها أقرب ببطن، وكذلك إن كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة والجد إنما يتقربان بالأم، والأعمام والأخوال يتقربون بالجد، ومن يتقرب بالأم كان أقرب وأحق بالمال ممن يتقرب بالجد، والخال إنما هو ابن أب الام فكيف يرث مع أب الام.
فإن ترك جدا - أبا الام - وابنة أخت لأب وأم، فللجد - أبى الام - السدس (2) وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
فإن ترك امرأته، وجدا أبا أمه، وابنتي أخت لأم، وابنتي أخت لأب وأم، فللمرأة الربع، وللجد أبى الام السدس، ولا بنتي الأخت للأم السدس، وما بقي فلا بنتي الأخت من الأب والام.
فإن تركت المرأة زوجها، وجدها أبا أمها، وابن أختها لأبيها، وابنة أخيها لأبيها وأمها، فللزوج النصف، وللجد أبي الام السدس، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام، وسقط ابن الأخت للأب.
فإن ترك خالا لأب وأم، وخالا لأب، فالمال للخال للأب والام، وكذلك الخالة في هذا، وكذلك العم والعمة في هذا، إنما يكون المال للذي هو للأب والام