تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قال: فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها " (1).
5665 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته، قلت: فإن (2) ماتت أو مات؟ فقال: يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث " (3).
باب * (توارث المطلق والمطلقة) * 5666 روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما ". (4) باب * (توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه) * 5667 روى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: " سألت