وكذلك إذا كان المسلم متعودا لقتلهم قتل لخلافه على الإمام (عليه السلام)، وإن كانوا مظهرين العداوة والغش للمسلمين.
5257 - وروى علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل على من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة والغش لهم؟ قال: لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال:
وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر " (1).
ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم ولا يقاد لهم من مسلم في قتل ولا جراحة كما ذكرته في أول هذا الباب، والخلاف على الامام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك، كما جاء في المؤلى (2) إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الامام بأن يفي أو يطلق، فمتى لم يف وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.
5258 - وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): " من آذى ذمتي فقد آذاني ".
فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله) فكيف في قتلهم، وإنما أراد النبي (صلى الله عليه وآله)