باب * (ميراث ذوي الأرحام مع الموالي) (1) * 5652 روى أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن الحسن بن الحكم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه " قال في رجل ترك خالتيه ومواليه، قال: " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " المال بين الخالتين " (3).
5653 وسأل علي بن يقطين (4) أبا الحسن (عليه السلام) " عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه، قال: المال لأخته " (5).
ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت، أو ابنة ابنة أو ابنة خال، أو ابنة خالة، أو ابنة عم، أو ابنة عمة، أو أبعد منهم، فالمال كله لذوي الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا، لان الله عز وجل قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى، في قول الله عز وجل " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ولم يذكر الموالي.
5654 وقد روى جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) " أن عليا (عليه السلام) كان يعطى أولى الأرحام دون الموالي ".
فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي (صلى الله عليه وآله)