5045 - وفي رواية السكوني أنه " رفع إلى علي (عليه السلام) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن " (1).
5046 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان) (2).
باب (حد اللواط والسحق) 5047 روى حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: " رجل أتى رجلا قال: إن كان محصنا فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت:
فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن " (4).
5048 وفي رواية هشام، وحفص بن البختري " أنه دخل نسوة على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني (5)، فقالت