باب * (ميراث المرتد) * 5712 روى الحسن بن محبوب، عن أبي ولا د الحناط قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه (1) على ورثته على كتاب الله عز وجل ".
5713 وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له (2) وإنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن السلام). (3)