متعمدا ".
5215 - وروى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل " (2).
5216 وفي نوادر إبراهيم بن هاشم " أن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل أعنف على امرأة، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر، قال: لا شئ عليهما (3) إذا كانا مأمونين، فإن اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ".
5217 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجلين قتلا رجلا قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما " (4).
5218 وروى سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز وجل:
" فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف " ما ذاك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق ان لا يظلمه، وأن يؤديه إليه باحسان إذا أيسر، فقلت: أرأيت قوله عز وجل " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيئ بعد فيمثل أو يقتل فوعده الله عز وجل عذابا أليما ".
5219 وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل حمل على رأسه