فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا لي: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: كنت أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بأربعة؟ فقال:
يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله بأنه قد فعل، فقال: اي والله بعد رأى عينك وعلم الله بأنه قد فعل، لان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا).
4993 وروى الحسن بن محبوب عن أبان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، قال: وجب عليه الرجم، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزاني " (1).
4994 وروى شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " قضى علي (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة رجل أنه رجم المرأة وضرب الرجل الحد، وقال (عليه السلام): لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة " (2).
4995 و " خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) بشراحة الهمدانية (3) فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة، ثم أخرجت وأغلق الباب، قال: فرموها حتى ماتت، ثم أمر بالباب ففتح، قال: فجعل من دخل يلعنها قال: فلما رأى ذلك نادى منادية أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ".
4996 وروى زرعة، عن سماعة قال: قال (4): " إذا زنى الرجل فجلد فليس