من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ١٣٠
5277 وروى عبد الله بن ميمون (1) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال:
" اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره ". (2) 5278 وروى موسى بن بكر، عن العبد الصالح (عليه السلام) " في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف " (3).
5279 وروى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، فما كان جروحا دون الاصطلام (4) فيحكم به ذوا عدل منكم (5)، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".
5280 وروى محمد بن قيس (6) عن أحدهما (عليهما السلام) " في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه واذنيه ثم قتله، فقال: أن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك، ضربت عنقه ولم يقتص منه ".

(1) الطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
(2) يدل على أنه إذا انتقص البصر من الجنابة فإنه يقاس بذوي أسنانه. (م ت) (3) تقدم تحت رقم 5194 ولا مناسبة له بالباب.
(4) أي لم يقطع عضو تام والاصطلام الاستيصال.
(5) بأن يعتبرا نسبة ما قطع من الأصل بالمساحة ويقطع من الجاني بتلك النسبة، أو يؤدى ديته بالنسبة، وان لم يكن في عضو مقدر له الدية فيعتبر ان بأنه إذا كان الحر عبدا كم كانت قيمته صحيحا وكم كانت معيبا ويلاحظ النسبتان فبقدر ما نقص يؤخذ من الدية، ويمكن أن يكون " ذو عدل ". (م ت) (6) طريق المصنف إلى محمد بن قيس حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست