5444 وروى عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، قال:
نعم ونساءه " (1).
باب (الامتناع من قبول الوصية) 5445 روى حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل " (2).
5446 وروى ربعي، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه ".
5447 وروى سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: " كتبت إلى أبى - الحسن (عليه السلام) رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع (عليه السلام): ليس له أن يمتنع " (3).