الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا (1).
5576 وروى محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنبي بألف درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها " (2).
5577 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حنان (3) قال " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من أمه