ذهاب السهام، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام (1).
5616 وروى محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: " أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي بن أبي طالب (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم " (2).
5617 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: قلت له: " رجل مات وترك امرأته وأبويه، قال: لامرأته الربع وللأم الثلث، وما بقي فللأب ".
فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب ".
باب * (ميراث ولد الولد) * 5618 روى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن، قال: وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن " (4).
فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث، ولابنة الابن الثلثان