إذا عقر بالليل ".
وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (1) ".
باب (أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا) 5367 روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان يقول " إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به " (2).
باب (ما يجب على من أشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها) 5368 في رواية السكوني " أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل " (3).
باب (ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا) 5369 روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سئل عن بختى اغتلم (4) فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره، فقال: