5561 وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عن عبد الله بن حبيب (1)، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالك " سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط أختي بقية الدنانير، فمات ولم اشهد موته، فأتى رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك: انظر إلى الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أختي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم تعلم أخته أن عندي شيئا؟
فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال " (2).
5562 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في قول الله عز وجل " الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال: هو شئ جعله الله عز وجل لصاحب هذا الامر (3)، قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم، قال: قلت: وما