من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨
إلى غير وقت جهل مجهول باطل مردود على الورثة (1)، وأنت أعلم بقول آبائك عليك وعليهم السلام، فكتب (عليه السلام): هو هكذا عندي " (2).
5570 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي، عن علي بن سليمان بن رشيد قال: " كتبت إليه (3): جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن من الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (4) ولا من الصدقة، فان أنت أكلت منها لم ينفذ، إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك فإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) " (5).

(1) في الكافي والتهذيب " جهل مجهول وهو باطل مردود ".
(2) إن كان مراد الراوي التفسير فتركه لمصلحة تكون كثيرا ما في المكاتيب، وإن كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.
(3) زاد في الكافي والتهذيب " يعنى أبا الحسن عليه السلام ".
(4) اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف، فلو وقف على نفسه بطل، وكذا لو شرط لأداء ديونه أو الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء، فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه، ومنع ابن إدريس منه مطلقا، وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وان احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدل عليه. (المرآة) (5) يدل على أنه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في مصرفه فالتصدق بالمال أفضل. (م ت)
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست