5585 وروى الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال " في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهي ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم (1) وقال (عليه السلام): لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل " (2).
5586 وفي رواية ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار، أله أن يرجع فيه؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا " (3).
5587 وروى موسى بن بكر (4)، عن الحكم قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) " إن والدي تصدق علي بدار ثم بداله أن يرجع فيها وإن قضاتنا يقضون لي بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم ولبئس ما صنع والدك إنما الصدقة لله عز وجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له (5)، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وإن رفع صوته