5613 ما رواه محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: فالمال كله له، قلت الرجل يموت ويترك امرأته، قال: المال لها ".
باب * (ميراث ولد الصلب والأبوين) * 5614 روى محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام " أقرأه (1) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي عليه السلام بيده، فوجدت (2) فيها: رجل ترك ابنته وأمه، للابنة النصف وللأم السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة، وما أصاب سهما فهو للام (3).
ووجدت فيها: رجل ترك ابنته وأبويه، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فهو للأبوين (4).
قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للبنت النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة، وما أصاب سهما فللأب " (5).