قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين (1).
5358 وروى عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) " ميت قطع رأسه (2) قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام " (3).
باب (ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر) 5359 روى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة، فقال: إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف، وفي البدن نصف ذلك " (4).
باب (ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على) (ظهره انتبه فقتله) 5360 روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه، فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية