باب * (اقرار بعض الورثة بعتق أو دين) * 5544 روى يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة " (1).
5545 وروى ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال: يلزمه ذلك في حصته ".
5546 وفي حديث آخر: (أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما " (2).
باب * (الرجل يموت وعليه دين وله عيال) * 5547 روى ابن أبي نصر البزنطي باسناده (3) أنه " سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " (4).