آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرات بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى أعطى المولى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله عز وجل " (1).
5275 وروى ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب (2) جنى على رجل حر جناية فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذي كاتبه، قلت: فإن كانت الجناية لعبد، قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا (3)، قال: وولد المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق ".
باب (ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس) 5276 في رواية السكوني " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في ذكر الصبي الدية، وفي [ذكر] العنين الدية ". (4)