باب (الرجوع عن الوصية) 5457 روى الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبه، عن بريد العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا " (1).
5458 وروى محمد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين (2)، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض " (3).
5459 وروى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (4).
5460 وفى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: " للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه " (5).