الطير " (1). 5101 وروى سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قطع على (عليه السلام) في بيضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا " (2).
5102 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه، فلقي صاحبه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك ولا أتاني أحد بشئ فزعم الرسول (3) أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، قال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (4)، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة، قال: يقطع لأنه سرق مال الرجل ".
5203 وروى عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع (5) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود " (6).
5104 وفى رواية السكوني قال: قال على (عليه السلام) " كل مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه، يعنى الحمامات والخانات والأرحية