باب * (ميراث من لا وارث له) * 5714 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة (1) قد ضمن جريرته (2) فماله من الأنفال ".
5715 وقد روي في خبر آخر: " أن من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه " (3) يعنى أهل بلده.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية (4).
5716 وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته، قال:
تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين " (5).