حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف إربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه وإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يتغفل ثم يصاح به فإن سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله.
وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.
وقضى عليه السلام في صدغ الرجل (1) إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية (2) خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.
وقضى في شفر العين الاعلى (3) ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا.
وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.