قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذه الأخبار كلها متفقة المعاني إذا وجد الرجل مع الرجل، أو المرأة مع المرأة، أو الرجل مع المرأة في لحاف واحد من ضرورة فلا شئ عليهما، وإن لم يكن ذلك من ضرورة ولم يكن منهما حال تكره يضرب كل واحد منهما ثلاثين سوطا يعزران بذلك، وإذا كان منهما الزنا وكانا غير محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وذلك متى أقرا بذلك أو شهد عليهما أربعة عدول، ومتى وجدا في لحاف وقد علم الإمام أنه قد كان منهما ما يوجب الحد إلا أنهما لم يقرا به ولا شهد عليهما أربعة عدول ضربهما مائة سوط غير سوط لأنهما لم يقرا ولم تقم عليهما بالزنا البينة فينقصهما بذلك سوطا واحدا ليكون مائة سوط غير سوط لهما تعزيرا دون الحد " (1).
4991 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج (2)، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد " (3).
4992 وروى فضالة، عن داود بن أبي يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول " إن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله)