النصارى (1) ومسلم تنصر ثم مات، قال: ميراثه لولده المسلمين " باب * (ميراث المماليك) * 5731 روى محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورث " (2).
5732 وروي حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " مات مولى لعلى (عليه السلام) فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟
فقيل له: إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فأشتريهما من مال الميت، ثم دفع إليهما بقية الميراث ".
5733 وروى محمد بن أبي عمير، عن جميل قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال: يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي ".
5734 وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" كان على (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها