ابن نباتة قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت (1)، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة " (2).
5389 وروى عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: " قال على (عليه السلام): من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه " (3).
5390 روى عبد الله بن سنان، عن الثمالي، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله قال (4): " لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار ".
5391 وفي رواية ابن فضال، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما (5) ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل " (6).