5373 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول " في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل فان قدمت إلى امام عدل أهدر دمه).
5374 وروى جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
" الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل) (1).
باب (المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة) (زوجها وما يجب في ذلك) 5375 روى يونس بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: " رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء (2) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال:
تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج).
باب (من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر) (لا يعلم من قتله) 5376 روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام): " من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال).