وابنة الأخ أبوهما واحد (1)، فلا بن ابنة الأخ الثلث، ولابنة ابن الأخ الثلثان فإن كان أبو ابنة الأخ غير أبى ابن الأخ فالمال بينهما نصفان، يرث كل واحد منهما ميراث جده.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم، وابنة ابنة أخ لأب وأم، فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لام، وابن ابنة أخ لأب، فلا بن ابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلا بن ابنة الأخ للأب.
فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم، وابنة أخ لام، فالمال لابنة الأخ للام لأنها أقرب.
فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات، فلابنة الأخت من الام السدس، و ما بقي فلابنة الأخت من الأب والام، وسقطت ابنة الأخت من الأب لان أمها لا ترث مع الأخت للأب والام.
وإن ترك خمسة بنى أخت، وابنة أخت أخرى، فلخمسة بنى الأخت النصف ولابنة الأخت الأخرى النصف.
فإن تركت امرأة زوجها، وأخاها لامها، وابن عمها، وابن ابنتها، فللزوج الربع، وما بقي فلابن الابنة، وسقط الباقون.
فإن ترك الرجل ابن ابنة، وابنة ابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانت أمهما واحدة وكانت الابنة ماتت وتركتهما.
فإن ترك ابنة ابنة، وابنة ابنة ابن، فالمال لابنة البنت لأنها أقرب ببطن.
فإن ترك ابن ابنة ابن، وابن ابنة ابنة، فلابن ابنة الابن الثلثان، ولا بن ابنة