والنصف بقي سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون وبقى خمسة وستون، فللابنة من ذلك النصف ستون، وبقى خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون، وللأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان وأربعون.
وكذلك إن مات رجل وترك امرأة وابنتين أو أكثر من ذلك وأبوين فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللبنات (1)، والعول فيه باطل لان البنات لو كن بنين لم يكن لهم إلا ما فضل.
باب * (ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة) * إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا، وما بقي فللأب وهو السدس قال الله عز وجل: " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " فجعل الله عز وجل للأم الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا إخوة.
قال الفضل: ومن الدليل على أن لها الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة إنما قالوا: للام ثلث ما بقي، وثلث ما بقي هو السدس فأحبوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه، وذلك تمويه وخلاف على الله عز وجل وعلى كتابه، وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب لان الله تبارك وتعالى قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع، وللأم الثلث ولم يسم للأب شيئا، إنما قال الله عز وجل: " وورثه أبواه فلأمه الثلث " وجعل للأب ما بقي بعد