فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال - عين له - دفع إلى أولياء المقتول هو وماله " (1).
5252 - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال: أما إن للمجوس كتابا يقال له: جاماسف " (2).
5253 - وقد روي " أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب " (3).
5254 - وروى عبد الله بن المغيرة، عن منصور، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال وليست هي على اختلاف في حال واحد، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين