ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته إلا من طريقه حدثني به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني - رضى الله - عنه عن محمد بن يعقوب.
باب * (ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين) * 5527 روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن أبي يحيى السعدي (1)، عن الحكم بن عتيبة قال: " كنا على باب أبى جعفر (عليه السلام) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت: أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه دين من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم:
فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فقال: ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فقلت: إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [منه] ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم: فوالله ما أتممت الكلام حتى قال:
أقرت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها [قال الحكم:] فما رأيت والله أفهم من أبى - جعفر (عليه السلام) قط ".
قال ابن أبي عمير: وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف لان لها خمسمائة درهم وللرجل ألف درهم فله ثلثاها.