أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية وقد أحدث في نفسه جراحة أو فعلا لعله يموت لم تجز وصيته ".
باب (الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة) 5471 كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام): " رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله ".
وهذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام).
5472 وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن الميثمي، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: " إن رجلا مات وأوصى إلى رجلين فقال أحدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: ذاك له " (1).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: لست أفتى بهذا الحديث بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي (عليهما السلام)، ولو صح الخبر ان جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق (عليه السلام) وذلك أن الاخبار لها وجوه ومعان وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس وبالله التوفيق (2).