باب (فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل) (لهم أن ينقضوا ذلك بعد موته) 5461 روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته " (1).
وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
باب (وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها) 5462 روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أوصى بما له في سبيل الله (2) فقال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله: ماله هو الثلث.
5463 وروى سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب " أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به؟