قال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وليس لهم أن يقتلوه، ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك " (1).
5272 وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال: إن كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ (2) مسلم، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه " (3).
5273 وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا، قال: الغرم على المولى " (4).
5274 وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبدا خطا، قال: عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة