الباقي منهما، فان انقرض أحدهما، دخل الأكبر من ولدى مع الباقي منهما، وإن لم يبق من ولدى معه إلا واحد فهو الذي يليه ".
5594 وروى العباس بن عامر، عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: " رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: إن المجوس أوقفوا على بيت النار ". (1) باب * (السكنى والعمرى والرقبى) * 5595 روى محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم (3)، عن أبي الحسن موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده، قال: هي له ولعقبه كما شرط، قلت: فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي (عليه السلام) يقول قال أبو جعفر (عليه السلام): لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة (4)، قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه في النفقة والعمارة