5329 وفي نوادر الحكمة (1) " أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة، وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال " (2). باب (ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره) 5330 روى جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " رجل صب ماء حار على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية " (3).