أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع (1).
والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس. روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). ورواه الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).