وأخاه، قال: ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا ".
باب * (ميراث الأبوين) * 5611 روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل مات وترك أبويه، قال: للأم الثلث، وللأب الثلثان ".
باب * (ميراث الزوج والزوجة) * 5612 روى معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن زيد (1)، عن مشمعل عن أبي بصير قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام " (2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا في حال ظهور الإمام (عليه السلام) فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها (3)، و تصديق ذلك: