يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟
قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا ديته، فعليهم أن يقضوا دينه " (1).
باب * (كراهية الوصية إلى المرأة) * 5533 روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (2).
5534 وفي خبر آخر " سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر " (3).
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله تعالى.
باب * (ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية) * 5535 كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبى محمد الحسن بن