باب * (المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو) * * (يقتلون المسلم) * 5248 - روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم " (1).
5249 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، قال: هم سواء ثمانمائة ثمانمائة، قال: قلت:
جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟
قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين " (2).
5250 - وروى ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " بعث النبي (عليه السلام) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة (3)، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، قال: فكتب إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: إنهم أهل كتاب ".
5251 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) " في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال: نعم قيل