من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٣٨
وهو مملوك هو على نكاحه الأول " (1) 5030 وفى رواية السكوني (أن عليا (عليه السلام) اتي برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال على (عليه السلام): أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه " (2).
5031 وروى عاصم بن حميد (3)، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا، قال: [تجلد مائة جلدة لأنها زنت، و] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها (4) وترجم لأنها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، قال: تجلد مائة جلدة لأنها زنت، وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها " (5).
5032 وروى إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبد الله يعنى ابن سنان (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال (7) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره ".
5033 وروي عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي

(١) يدل على أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ.
(٢) رواه الكليني والشيخ في الضعيف وفيهما " أخروه " ونكأ القرح: قشرها قبل أن تبرأ.
(٣) الطريق إلى عاصم بن حميد حسن كالصحيح، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.
(٤) إنما لا تقتل بفتل ولدها لان الولد ولد زنا ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع أنه ليس له ولد حتى يدعى القود.
(٥) قال العلامة المجلسي: ان الحد مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الأصحاب.
(٦) كأنه سهو من المؤلف والصواب عبد الله بن طلحة لأنه روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة، ثم روى بطريق آخر عن محمد بن حفص عن عبد الله فطن المصنف أنه ابن سنان.
(٧) النصف - بالتحريك - ما بين الشباب والكهلة. (النهاية)
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست