باب (فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم) * 5511 روى زرعة، عن سماعة قال: " سألته (1) عن رجل مات وله بنون بنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد (2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس " (3).
5512 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟
وما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم، ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال:
لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم) (4).
باب (الرجل يوصى بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها) (الا بابا واحدا) 5513 روى محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه عن سهل بن زياد، عن